وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: إن كان هذا الذهب ملكا خالصا لك والبيت بني كله أو نصفه مثلا بثمن هذا الذهب فأنت شرعا تملكين البيت أو نصفه بقدر بنائه بثمن الذهب وعليه يجوز لك المطالبة بكتابة ما بني بثمن الذهب بإسمك ولا يجوز للزوج الإمتناع عن ذلك إلا أن يكون أخذ ثمن الذهب الذي اشتراه منك علي سبيل القرض فلك الحق في أن يكتب الدين الذي عليه لك حتي يؤديه قال تعالي: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه )
وإن سبق أنك اشترطت علي زوجك أن يكتب شيء من البيت أو البيت كله بإسمك وقَبِل هو هذا الشرط فيجب الوفاء بالشرط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون علي شروطهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود.