الحديث بالشرح من موقع الدرر السنية
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت : كنَّا نخرجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى مَكَّةَ فنضمِّدُ جباهَنا بالسَّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ فإذا عرِقَت إحدانا سالَ علَى وجهِها فيراهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلا يَنهاها.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1830 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
للمُحرِمِ بالعُمرَةِ أو الحجِّ قبلَ التَّلبُّسِ بالإحرامِ أن يَغتَسِلَ ويتَطيَّبَ ويَلبَسَ ما شاء، أمَّا إذا دخَل في الإحرامِ، فإنَّه يَحرُمُ عليه التَّطيُّبُ ولُبسُ المخيطِ وغيرُ ذلك من مَحظوراتِ الإحرامِ.
وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ المؤمِنينَ عائشَةُ رَضِي اللهُ عَنْها: "كنَّا نَخرُجُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم إلى مكَّةَ"، أي: خارِجين مِن المدينةِ إلى مكَّةَ قاصِدينَ العُمرةَ أو الحَجَّ، "فنُضمِّدُ جِباهَنا بِالسُّكِّ المطيَّبِ عندَ الإحرامِ"، أي: نَدهُنُ ونُلطِّخُ مُقدِّمةَ رُؤوسِنا بالطِّيبِ قبلَ بدايةِ الإحرامِ، والسُّكُّ: نوعٌ من الطِّيبِ، "فإذا عَرِقَت إحْدانا سالَ هذا الطِّيبُ على وجهِها، فيَراه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم فلا يَنْهاها"، أي: إشارةً إلى إقرارِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم لهم على فِعلِهنَّ واستخدامِهنَّ للطِّيبِ قبلَ إحرامِهنَّ.
هل الطيب للمرأة جائز طبقا لما ورد بالحديث هنا؟