تاريخ النشر : 16-09-2021
المشاهدات : 2039
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لو سمحت إحنا خمس بنات ولم يرزق الله أمنا بولد وأبي له إخوة بنين وبنات وعند تقسيم ميراث جدي أخذ كل واحد من إخوه أبي حقه. 
وعندما أخذ أبي حقه اشتغل وجمع مالا وقام بشراء أراضي زراعيه من تعبه هوه وأمي.
والسوأل هنا؟؟؟؟ 
هل يجوز لأبي أن يكتب لي ولأخواتي البنات حقنا ممن قام بشرائه أو من ما ورثه من جدي خوفآ من طمع أعمامي فينا وخاصه أنهم قالوها لأمي من عشر سنين: سواء زوجتي بناتك لأولادنا أم لا فنحن كده كده سوف نرث فيكم. 
وهذه الكلمة مزعلة أمي وتريد أن تضمن لنا حقنا بأن يكتبه لنا أبي وهو ما زال علي قيد الحياة فهل هذا حرام أم ماذا ؟
وتخاف أمي أيضا أن يتزوج أبي وينجب أولادا ويضيع حقنا، لكن أبي لم يوافق.

معذرة أني أطلت عليكم ولكني أريد الجواب ضروري، وبسبب هذا يوجد مشاكل كثيره بين أبي وأمي.

مع العلم أن كل هذا الذي نحن فيه من أموال هو من تعب أمي فقد رأت منهم ظلما كثيرا ولكن لا نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: قال تعالي: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ).
فهذه الآية مع حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر ) مشتملات علي جل أحكام الفرائض ( المواريث ) بل علي جميعها عدا ميراث الجدات. 
واعلمي أن الله عز وجل بين أنه هو الذي فرض ذلك، فقال فريضة من الله 
وروي أبو داود والترمذي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ).
والإجماع أيضا . 
وعليه فأنتن بنات خمس لكنَّ من ميراث أبيكم الثلثان، وإن كانت الزوجة ( أمكم ) حية بعد وفاته فإنها ترث الثمن وإن تزوج بأخرى فإن زوجتيه أو أكثر كلهن يرثن الثمن، وإن كانت أمه حية بعد وفاته ترث السدس، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق بالكتاب والسنة والإجماع لا خلاف فى ذلك.
وإني أعجب كيف جعلتي مال أبيكم سواء من جهده أو مال كان قد ورثه جعلته جميعا حقا لكم وكيف تجعلين ما هو حق لأعمامكم من يكون حيا منهم بعد وفاة الوالد تجعليه طمعا والله سبحانه هو الذي فرض الفرائض وألحقها بأهلها. 
وأنتن ورثة لأبيكم فإن كتب لكن ما هو أكثر من حقكن فى الميراث فقد أوصى لوارث بما يزيد عن حقه وقد صح أنه ( لا وصية لوارث ) 
ويكون قد منع إرث من هو حق له في ماله فيكون قد ظلم بعض ورثته. 
أما قولك أن الوالدة لها تعب وجهد في كثير من مال أبيك فإن والدك هو الذي يقدر ذلك، وللأم أن تطالبه بثمن جهدها، ولهما أن يتفقان علي تقدير ذلك، ويكتب لها ما يراه حقا لها وليس بنية أن يقل قدر ما يرثه إخوته منه، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ).
فإن كان نيته أن هذا حق لوالدتك جزاء جهدها فهذا حسن، أو حتي هدية وهبة لها جزاء عملها معه فهذا حسن أيضا، أما إن كان يفعل ذلك لهضم بعض حق إخوته في الميراث فهذا ظلم يحاسب عليه عند الله تعالى.

logo