وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
والرشوة هي ما يدفع ويبذل لإبطال حق أو إحقاق باطل وهي من كبائر الذنوب للوعيد عليها باللعن .
وقال بعض العلماء إن دفعها ليتوصل لحق له لا يصل إليه إلا بالرشوة أو دفع باطل أو مظلمة لا تندفع إلا بالرشوة قالوا لا يأثم إن دفعها . والإثم علي من أخذها إن كان ممن يجب عليهم إيصال الحق أو دفع الباطل عن الناس كالحكام والقضاة ومن دونهم ممن يتحكم في أمر .
وهنا هذا الساعي إن كان جائزا لك دخول البريد دون انتظار فليس له منعك وإن منعك الدخول جاز لك إعطائه المال لتتوصلي إلي حقك وحرم عليه هو أخذ المال .
وإن كان الزحام مثل وجود عدد معين تحدده إدارة البريد فإن زاد لايحق لأحد الدخول فإن الدخول حينها ليس حقا لك ويحرم عليك دفع الرشوة ويحرم عليه أخذها والمعنى أنه يحرم عليه هو أخذ المال في الحالتين أما أنت ففي الحالين التفصيل السابق