تاريخ النشر : 17-09-2021
المشاهدات : 900
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخت تسأل ذهبت لمصلحة البريد لشراء طوابع وحوالة بريدية لتقديمها لمصلحة حكومية فوجدتها مزدحمة جدا وأخبرها الحارس المسئول عن دخول المواطنين تبعا لرقم ودور إنه المفروض يدخلها بدون انتظار الدور لأنها هتشتري طوابع وحوالة فقط وأن الإنتظار يكون لأصحاب أغراض أخري غير ذلك
ولكنه لن يستطيع أن يدخلها نظرا للزحام الشديد اليوم 
فأعطت له مبلغ مالي وأخبرته إنها مضطرة للدخول وإلا ستغلق المصلحة الحكومية قبل أن تعود إليها فسمح لها بالدخول
فهل تأثم وهل تعتبر هذه رشوة 
وإن كانت، فما كفارتها؟ 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :  عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.  
والرشوة هي ما يدفع ويبذل لإبطال حق أو إحقاق باطل وهي من كبائر الذنوب للوعيد عليها باللعن . 
وقال بعض العلماء إن دفعها ليتوصل لحق له لا يصل إليه إلا بالرشوة أو دفع باطل أو مظلمة لا تندفع إلا بالرشوة قالوا لا يأثم إن دفعها . والإثم علي من أخذها إن كان ممن يجب عليهم إيصال الحق أو دفع الباطل عن الناس كالحكام والقضاة ومن دونهم ممن يتحكم في أمر . 
وهنا هذا الساعي إن كان جائزا لك دخول البريد دون انتظار فليس له منعك وإن منعك الدخول جاز لك إعطائه المال لتتوصلي إلي حقك وحرم عليه هو أخذ المال . 
وإن كان الزحام مثل وجود عدد معين تحدده إدارة البريد فإن زاد لايحق لأحد الدخول فإن الدخول حينها ليس حقا لك ويحرم عليك دفع الرشوة ويحرم عليه أخذها والمعنى أنه يحرم عليه هو أخذ المال في الحالتين أما أنت ففي الحالين التفصيل السابق

logo