تاريخ النشر : 17-09-2021
المشاهدات : 797
السؤال
.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اخت تسأل 
تقول ان هناك زوجة كانت تعاني من مشاكل في الإنجاب ولهذا تزوج عليها زوجها بأخرى زواجا عرفيا وأنجبت الأخري ولدا ولكنها توفيت بعد الولادة 
وبسبب أن عقد الزواج كان عرفيا لم يستطع أن يسجل الولد باسم أمه وسجله باسم زوجته الأولي 
والآن الولد مع زوجته الأولي تقوم بتربيته وعنايته
وهي تسأل هل عليها إثم بسبب موافقتها أن يكتب الولد بإسمها 
وهل هناك كفارة لذلك
وجزاكم الله خيرا 
ومعذرة علي الإطالة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أولا لابد أن تعلم أن رعاية هذا الطفل الصغير ثم تربيته تربية حسنة وتعليمه التوحيد والواجبات والمنهيات وتنشئته علي ذلك وعلي الخلق الحسن فإن لها في ذلك أجر عظيم علي أن يكون ذلك خالصا لوجه الله تعالي وابتغاء مرضاته . شرط أن لايكون هناك من هو أحق بالطفل منك كجدته لأمه مثلا . 
ثانيا : لايجوز أن ينسب الطفل لغير أبويه إلا من ضرورة والضرورة تقدر بقدرها . فإن كان لا يستطيع الأب أن يسجل الطفل بإسم أمه لعدم وجود وثيقة زواج جاز أن يكتبه بإسمك شرط أن يكون ذلك صوريا فقط ولكن لابد من تعريف الطفل بأن أمه هي فلانة التي ولدته ثم ماتت حتي لا ينسب لغيرها فيكون ذلك من الكذب المحرم . وكذلك إخفاء نسب ورحم له حق علي الصبي في الصلة والبر وليقوم بحقها عليه من الدعاء لها والتصدق عنها إن استطاع إلي غير ذلك من أعمال البر التي يصل ثوابها للميت . 
ومن ذلك يظهر 
 1-جواز رعايتك للطفل وتنشئته تنشئة حسنة وأن لك الأجر إن كان ذلك خالصا لله وابتغاء مرضاته . 
2-يجوز كتابته بإسمك إن كان ذلك لضرورة وتكون كتابته صورية 3- يجب تعريف الطفل علي من هي أمه ومن هم أرحامه من طرف الأم ليقوم بحق الرحم سواء الوالدة الحقيقية وكذلك أرحامه من جهتها 
3- يجب أن لا يكون من هو أحق منك في رعايته مثل الجدة لأم . أو توجد ولكنها لا ترغب أو ل اتستطيع القيام برعايته .

logo