وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
أولا : الواجب علي هذه الأخت الأخذ بالأسباب حين ضمنت أخت زوجها في هذه الجمعية من التأكد أن أخت الزوج هذه امرأة صالحة مستقيمة تؤدي الأمانات إلي أهلها فإن ما فهمته منك أن أخت الزوج حصلت علي أموال الجمعية 45000 ثم لم تدفع وامرأة حالها مثل ذلك كان الواجب عليها أن لا تكون ضامنة لها وأقل الأحوال أن يكون زوجها ( أخو المرأة ) هو الضامن لها .
ثانيا : إذا امتنعت المرأة عن دفع أقساط الجمعية وصارت الأخت بضمانها مدينة بهذا الدين فإن كان ليس عندها مالا يفي بهذه الأقساط حتي وإن لم تكن فقيرة لكن ليس عندها مالا يفي بالدين جاز أن تعطي من الزكاة وذلك لأن الله تعالي جعل مصارف الزكاة ثمانية ( الفقير والمسكين والغارم ...... ) فعلم أن الغارم صنف غير الفقير والمسكين وليس غرمها بسبب معصية لله تعالي فجاز أن تعطي من الزكاة وأولي منه أن تعطي من الصدقة .
أما قولها أن هل هذه البلاءات مكفرة لها عن ذنب هي لا تعرفه .
فاعلمي أختي الكريمة انه ما أصاب العبد من بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما قال ابن تيمية أنه قول من أحسن ما قيل
واعلمي أن الله تعالي قال ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) والحسنة هنا معناها النعمة . والسيئة هنا معناها البلاء والمصيبة .
وقال عز وجل ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )
وقال عز ذكره ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك علي ظهرها من دابة )
ولتعلم انه مهما أصاب الناس فإن ذلك عدل الله تعالي ولطفه وان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون .
قال تعالي ( إن الله بالناس لرءوف رحيم )
فعليها أن تتخذ الأسباب لدفع البلاءات الشرعية منها : وهي التوبة إلي الله تعالي . وكثرة الإستغفار . والإكثار من العمل الصالح .
ثانيا : الأخذ بالأسباب الدنيوية : ومنها التأني ومعرفة الناس ومعرفة أن كثير من الناس قد خفت أمانتهم وضيعوا عهودهم ومواثيقهم . فيجب عليها الكياسة في التصرف والبعد عن الحمق . والله يعينها علي قضاء دينها . مع العلم أن الضامن يرجع بدينه علي المضمون عنه حتي يؤدي المضمون عنه الدين .