وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المعاملة تسمي مضاربة وهي : أن يدفع شخص لآخر ماله ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب الإتفاق ويسمى القائم بالتجارة مضاربا ) ( الموسوعة الفقهية 116/8)
وقد اشترط العلماء شروط لجواز وصحة هذه المعاملة
منها : أن يكون الربح بنسبة معلومة من الربح كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك .
ثانيا : لايجوز أن يكون الربح قدرا معلوما من الدراهم مثل الف درهم كل شهر أو كل سنة
ثالثا : لايجوز أن يكون الربح بنسبة معلومة من رأس المال
مثل عشرة في المائة أو خمسة في المائة من المبلغ الذي أخذه المضارب ليتجر فيه .
فإن ذلك لايصح وقد اتفق العلماء علي ما سبق وليس هناك خلاف في ذلك
فإذا اشترط صاحب رأس المال أو اتفقا علي أن يأخذ صاحب المال قدرا معلوما من الدراهم أو نسبة من رأس المال كان عقد المضاربة محرما ويقع فاسدا
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن للعامل أن يشترط علي رب المال ثلث الربح أو نصفه أو مايجمعان عليه بعد أن يكون ذلك جزءا معلوما من أجزاء ) المغني لابن قدامة (138/7)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالإتفاق لأن المعاملة مبناها علي العدل وهذه المعاملة من جنس المشاركات والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والربع فإذا جعل لأحدهم جزء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما ) انتهي من مجموع الفتاوي .
ووجه التحريم أن هذا المضارب يدفع مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لايجوز وهو ربا لأن كل تجارة صار الربح فيها محددا مضمونا صار ذلك ربا
والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والثلث يزيد وينقص حسب الحاصل من زيادة الربح ونقصانه . وبذلك أفتى أيضا علماء اللجنة الدائمة .