وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ما فعله الموظف من الشفاعة لدي المستثمر لتقليل مبلغ الإيجار لصالح الأكاديمية الخاصة وأخذ عمولة من الأكاديمية علي ذلك .
هذه تسمي شفاعة وهي التوسط للغير لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه .
أما حكم أخذ الأجر والهدية مقابل الشفاعة وهو ما يسميه البعض ( ثمن الجاه ) فقد اختلف العلماء في حكمه فذهب بعضهم إلي تحريمه واستدلوا بحديث أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتي بابا عظيما من أبواب الربا ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة
وذلك لأن الشفاعة عمل صالح يثاب عليه الإنسان من الله تعالي فإذا أخذ عليه أجرا أو هدية فقد ضيع أجره عند الله كما أن الربا يضيع الحلال ) عون المعبود 1371/7)
وذهب آخرون من أهل العلم إلي جواز أخذ الأجرة أو الهدية علي الشفاعة إذا لم تكن تلك الشفاعة واجبة عليه
وأجابوا بأن الحديث ضعيف فقد ضعفه الحافظ في بلوغ المرام أو بحمله علي الشفاعة التي يجب علي الإنسان القيام بها ( كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم ) أو الشفاعة في شيء محرم ( كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم علي الرعية ) أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة علي إحسان غير واجب .
ومن قال بالتحريم قال أنها تحرم بالحديث ولأنها -أي الشفاعة -شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة .
فعلي قول من قال بتحريم أجر الشفاعة فيكون هذا أول محظور .
والمحظور الثاني : أنه يعمل موظفا في تلك الهيئة ( الشركة الحكومية ) والتي تعاقدت مع المستثمر ويجب أن يكون عمله لصالحها فيما لا معصية فيه وصالح الشركة التأجير للملاعب بغلاء وليس برخص . خصوصا أن تلك الشفاعة واستخدام الجاه غالبا أتي من كونه موظفا في تلك الشركة فلا يصح استخدام شفاعة ( جاه ) سببه الشركة فيما يضرها حتي إن كان فيه نفع لغيرها