تاريخ النشر : 17-09-2021
المشاهدات : 2459
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اخت تسأل 
هناك اخت توفاها الله عز وجل 
وهذه السيدة كانت ضامنة لاخيها في أجهزة اشتراها بالتقسيط علي أن يدفع الثمن علي أقساط 
ولكنه توقف عن الدفع قبل وفاتها بمدة ولأنها كانت مريضة وجارة لصاحب المحل النصراني لم يتخذ أي إجراء ولا حتي شكوي
ولكن بعد وفاتها هو يريد ماله وأخيها ممتنع عن الدفع 
وأبنائها يريدون معرفة 
اولا هل هذا الدين في رقبتها هي وهم ملزمون بدفع هذا الدين عنها 
ثانيا هل إذا تم الدفع يصبح خالهم مدين لهم بهذا الدين أم إنه سقط عنه هو الآخر بدفعه لصاحب المحل 
جزاكم الله خيرا 
نعتذر عن الإطالة
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : عرف أهل العلم الضمان بعدة تعريفات من أحسنها وأجمعها ماورد في المغني لابن قدامة رحمه الله الضمان هو : ضم ذمة الضامن إلي ذمة المضمون عنه .   
وعرفه الباهوتي بقوله الضمان : هو إلتزام من يصح تبرعه بما وجب أو قد يجب علي غيره مع بقائه . 
وأجمع أهل العلم علي أن الكفالة بالمال ( الضمان ) جائزة وقد نقل عدد من العلماء الإجماع علي هذا .
قال ابن المنذر : وأجمعوا علي أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا معلوما بأمره فإن الضمان له لازم وله أن يأخذ ممن ضمن عنه . ( الإجماع لابن المنذر 535)   
ذهب جمهور العلماء إلي أن الكفيل ( الضامن ) إذا أدي المال وجب له على صاحب المال ( المدين ) مثله . 
وعليه فإن الدين الذي ضمنته والدتك هو في ذمتها للدائن وهو هنا التاجر . 
وللضامنة أو لورثتها إذا أدوا الدين أن يرجعوا علي أخيها ( المدين ) بمثل مادفعوا للدائن .

logo