تاريخ النشر : 18-09-2021
المشاهدات : 2537
السؤال
سؤال من أخت
سؤالى عن المعاملات البنكيه 
أولادى عندهم مصنع وفى أزمه الكورونا 
قلت السيولة وبالتالى حرةه التدوير 
فلا بد من حل 
فالحل الأول القرض الشخصى بضمان المصنع وهذا القرض له فوائد 
وطبعا ولادى رافضين لأنه ربا والحل الآخر 
وهو تمويل البنك بشراء البضاعة وبفوائد 
وهذا الحل مرفوض عند أولادى لأنهم يقولون أنه ربا مقنع
فما هو الحلال لكى نعمل به مع العلم بأن
الظروف صعبه وأن من وراء هذا المصنع بيوت مفتوحة وعمال وراءها مسؤلية
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من الثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع تحريم الربا وهو إقراض مال بمال مع الزيادة مقابل النسيئة ( الأجل والتأخير ) وما يفعله البنك أو الأشخاص وهو أن يعطي شخصا مال وليكن ألف علي أن يأخذه ألف ومائة أو ألف وعشرا بعد شهر مثلا فإن ذلك عين الربا المحرم الذي قال فيه رب العالمين ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . وصح عن جابر بن عبد الله قال ( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ) وقال ( هم سواء ) رواه مسلم قال الشيخ ابن عثيمين هم سواء أي في اللعن لأنهم متعاونون علي ذلك . 
هذا في الصورة الأولي وهي القرض بالربا . 
أما الصورة الثانية فإن كان البنك يشتري البضاعة فعليا وينقلها إلي المصنع أو الموضع المتفق عليه ولكن هو مثلا يشتري البضاعة بمائة الف ويبيعها لهم مثلا بالتقسيط علي أن يكون ثمنها مثلا مائة وعشرين ألفا فإن ذلك يجوز شرعا وهو من بيع المرابحة الجائز شرعا قال تعالي ( وأحل الله البيع وحرم الربا )
   أو يشتري البنك البضاعة ويشارك أبناءك في المصنع بنسبة مشاع في الربح متفق عليها مثل أن يكون للبنك مثلا ربع الربح أو الثلث أو النصف كل ذلك جائز شرعا وليس فيه شبهة تحريم . 
أما إن كانت المسألة علي غير ذلك فأرجو توضيح الصورة المذكورة . 
وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا بالرزق الحلال الطيب وأن لا يحوج مسلما إلا لوجهه الكريم

logo