وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : يجب الوفاء بالنذر علي الكيفية التي نذر عليها قال تعالي ( وليوفوا نذورهم ) الحج : 29)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه البخاري وغيره
فإذا كان النذر محدد بوقت قد حل زمنه فيجب الوفاء به وتقديمه علي العقيقة لأن النذر واجب قد ضاق وقته والعقيقة سنة مؤكدة . فيجب تقديم النذر علي العقيقة فى مثل هذا الحال .
أما إن كان النذر لم يحن وقته بل كان نذر غير محدد بوقت فذهب الحنابلة على وجوب الوفاء به علي الفور أيضا وذهب أكثر أهل العلم على أن وجوب الوفاء به مع جواز التراخي وليس بواجب علي الفور وعلي هذا القول يجوز فعل العقيقة أولا ثم الوفاء بعد ذلك بالنذر حين الإستطاعة لأنه علي قول أكثر العلماء يجوز تأخير النذر الذي لم يؤقت ( يحدد) بوقت .