وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : الإكراه المعتبر شرعا والذي لا يقع معه طلاق هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي الكبري : ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب علي ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد إكراها . انتهي
ومقصده بالتهديد هو التهديد مع غلبة الظن أنه ينفذه أي يضره في نفسه أو ماله ..
وقال ابن قدامة في المغني أما الوعيد بمفرده فعن أحمد أنه فيه روايتان أحدهما ليس بإكراه ....... والرواية الثانية أن الوعيد بمفرده إكراه وقال في رواية ابن منصور : حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا وهذا قول أكثر الفقهاء وبه يقول أبو حنيفة والشافعي لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد . انتهى من المغني لابن قدامة . ويقصد بالوعيد الوعيد مع غلبة الظن بالقدرة علي إنفاذ الوعيد .
وعليه لا أظن أن الأب يمكن أن يضر ابنه أو يهدده بفعل ما يضره من قتل أو ضرب شديد أو الإستيلاء علي ماله كله مثلا لذلك لا يعتبر هذا إكراه وعليه فهذه الطلقة واقعة فإن كانت الأولي أو الثانية جاز له أن يرجعها في مدة العدة. أما إن كان طلاقا مع الإبراء والتنازل عن الحقوق فهو طلاق نظير عوض فلا يجوز أن يرجع إليها إلا بقبول منها وعقد جديد مستوفي شروطه الشرعية من ولي وشاهدي عدل وقبول المرأة إلي غير ذلك .
أما إن كانت تلك هي الطلقة الثالثة فلا تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ويدخل بها فإن طلقها أو مات عنها جاز لهما الزواج مرة أخري إن بدي لهما ذلك مع استيفاء شروط الزواج الصحيح.
توضيح من السائلة:
جزاكم الله خيرا
ولكن هناك توضيح بسيط
هو ليس طلاق على الابراء
اخذت حقوقها كاملة
وكنت اريد ان اعرف هل التوقيع على قسيمة الطلاق طلاقا وان لم يتلفظ به؟
يعنى انا كنت عاوزة افهم جزئية انتهاء العدة يكون كده بصدور القسيمة اذا لم يكن على الابراء ولا مفيش علاقة.
جواب الشيخة:
آمين وإياك أختي الكريمة إذا طلق الرجل المرأة من غير عوض فإن له الحق في ردها إن كانت في العدة والعدة 3 حيض بعد الطلاق . ولكني لا أعرف هل القانون إن كان الطلاق موثق بقسيمة يوافق الشرع أم لا .
أما سؤالك هل يعد التوقيع علي قسيمة الطلاق يعد طلاقا . نعم يعد طلاق وذلك لأنه يعلم جيدا أن هذه القسيمة مكتوب فيها أن فلانا طلق فلانة بل ومن المتعارف عليه أن المأذون يحاول الإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق وفي حال توقيعه علي تلك الوثيقة وهو بكامل أهليته غير مكره عليه يعتبر طلاقا صحيحا صريحا.