وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
يجوز أن تشترك الزوجة مع الزوج كل بسهم ( بنصيب ) في بدنة أو بقرة لأنه يجوز أن يشترك في البدن والبقر والإبل بسبع أنصبة كما هو الراجح لثبوت الأدلة الصحيحة علي ذلك أما إذا كانت الذبيحة كبش أو شاة فهي لواحد فقط وهذا الواحد يذبحها عنه وعن أهل بيته الذين معه في معاش واحد من زوجة وأبناء وغيرهم ممن يعولهم .
فإذا أرادت الزوجة إعانة زوجها والتخفيف عنه في الذبيحة وهبت له المال كأن تقول له لك مني من أجل الأضحية 5 الآف مثلاً وهو يقبل منها الهبة ثم يضحي هو
أما هل تجزيء عقيقة عن أضحية يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق فقد اختلف أهل العلم في ذلك علي قولين الأول : لاتجزئء أضحية عن عقيقة وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله واستدل أصحاب هذا القول أن كلاً من العقيقة والأضحية مقصود لذاته فلم تجزيء إحداهما عن الأخري ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر فلا تقوم إحداهما عن الأخري مثل دم التمتع ودم الفدية لايحزيء أحدهما عن الآخر لإختلاف سببه ولأن كل منهما مقصود لذاته .
قال الحطاب رحمه الله في كتاب مواهب الجليل ( 259/3) ( إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة فقال في الذخيرة قال صاحب القبس : قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لايجزيه وإن أطعمها وليمة أجزاه والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لاتجزيء عن إراقتين . والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فامكن الجمع ) انتهي
والقول الثاني : تجزيء الأضحية عن العقيقة وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف وحجة أصحاب هذا القول أن المقصود منهما التقرب إلي الله بالذبح فدخلت إحداهما في الأخرى كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد ( هذا عند أصحاب هذا القول )
قال الباهوتي رحمه الله في كتاب كشف القناع (30/3) ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوي الذبيحة عنهما أي عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصاً ) ( أي : نص عليه الإمام أحمد ) انتهي .
واختار هذا القول الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وبذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه ( تحفة المودود بأحكام المولود في الفصل الثامن عشر : في حكم إجتماع العقيقة والأضحية ) فإذا ترجح لدي زوجك ولديك القول الثاني من غير هوي نفس جاز لكم وأجزأ عنكم شاة عن عقيقة وأضحية.