تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 2544
السؤال
السلام عليكم معلمتنا الفاضلة 
هل يمكن أن أسألكم متى يكون الولد محرم لأمه؟
وهل الولد (لزوج امرأة) إذا تربي من سن صغير بالقرب منها وكانت تتردد عليه ثم انقطع الاتصال بينهما بسبب الكبار .. ثم تواصل الولد مع زوجة أبيه مرة أخرى ولكنه قد كبر .. فهل يصبح لها محرما؟
استفسار بعد الجواب:
اللهم بارك .. جزاك الله خيرا معلمتي 
وسامحيني لقد نسيت جزء من السؤال ..
وهل ان طلقت المرأة من زوجها لم يعد ابنه محرما لها؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية وهو الظاهر من مذهب المالكية أن محرم المرأة لا يشترط أن يصل للبلوغ بل إما أن يكون عاقلاً بالغاً أو أن يكون مميزاً مراهقاً ( أي قارب سن البلوغ ) بحيث تأمن المرأة علي نفسها معه فجعلوا المراهق في حكم البالغ . 
وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً . 
وهذا في السفر خاصة . 
ولابد أن يعلم أن محرم المرأة : هو كل من تحرم عليه المرأة علي التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع ( كأبيها وعمها وخالها وأخيها ) أو المصاهرة كإبن  الزوج فإنه تحرم عليه زوجة أبيه بمجرد العقد علي التأبيد سواء كان في حجرها ( قامت علي تربيته ) أو لم تربه وعليه إذا كانت زوجة الأب ليست شابة وابن الزوج بالغ عاقل جاز له السفر معها محرم لها علي قول جميع أهل العلم .
وإن كان ناهز البلوغ (قارب البلوغ ) جاز له السفر معها كمحرم علي قول الجمهور الذين لم يشترطوا البلوغ وإنما اشترطوا التمييز ومقاربة البلوغ . 
أما لماذا قال بعض أهل العلم لايسافر ابن الزوج الشاب مع إمرأة أبيه الشابة ذلك درأ للفتنة . 
أما أن يكون محرماً للمراة يرفع الخلوة المحرمة بينها وبين الأجنبي :   
أولا : الخلوة المنهي عنها المراد بها : أن يكون الرجل مع المرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث ) الموسوعة الفقهية أما من يرفع تلك الخلوة فهم أصناف
أولاً : الزوج : قال النووي ( لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولي بالجواز ) انتهي ( شرح مسلم (109/9)
2-محرم المرأة الذي يجوز لها السفر معه وهو كل من حرم عليها علي التأبيد ويكون عاقلاً بالغاً علي مذهب الحنابلة أو عاقلاً مراهقاً علي مذهب الجمهور . 
فإن الطفل المميز يستحي منه .
قال النووي ( وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام بإتفاق العلماء وكذا لو كان معهما من لايستحي منه لصغره كإبن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم ) انتهي من شرح مسلم ( 109/ 9) 
3- وكذا يرفع الخلوة المحرمة وجود إمرأة مأمونة أو أكثر  قال النووي ( والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالباً لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً ) انتهي من المجموع (87/7)  
4 - أن يكون معه رجل مأمون أو أكثر قال الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا ( أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو إمرأة أخري أو أكثر فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر ) انتهي من فتاوي المرأة المسلمة ( 556/2) 
ودليل رفع الخلوة المحرمة بين رجل وإمراة أجنبيين بدخول رجل آخر أو أكثر من غير ريبة ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لايدخلن رجل بعد يومي هذا علي مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان ) ( والمغيبة :هي من كان زوجها غائب عن المنزل سواء في سفر أو داخل البلد ) .     
  والحديث رواه مسلم وبوب عليه النووي بقوله : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها . 
ولكن لابد أن يكون هؤلاء الرجال من الموثوقين وان يكونوا من أهل الديانة حتي تنتفي الشبهة وتدحض الفتنة . 
وقد زدت في جوابي ما لم تسألي عنه ولكني رأيت أهمية ذكره . 
ومما سبق يعلم أن الإبن وابن الزوج محرم للمرأة إذا كانا عاقلين بالغين أو قاربا البلوغ .

الجواب:
آمين وإياك أختي الكريمة.  
ابن الزوج محرماً علي التأبيد سواء طلقت المرأة أو مات عنها الزوج هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ومعنى محرم علي التأبيد أي علي الدوام لايتغير وإن تغير الحال .

logo