السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : رحم الله المتوفاة رحمة واسعة وغفر لنا ولها . إن لم يكن لها غير من ذكرت فإن للأخت الشقيقة النصف قال تعالي ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك ) النساء 176.
وأبناء الأخ المتوفي يرثون الباقي بالتساوي بينهم إن كانوا ذكورا . فإن كانوا ذكورا وإناثا . فإن الذكور يرثون دون الإناث منهم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر )
والمرجع في المواريث هو الجهات المختصة بذلك وهي المحاكم الشرعية