تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 1397
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
معلمتنا الفاضلة زادكِ الله عِلماً ونفع بكِ .. 
كُنا في جلسة أخوات يتقين  الله كثيراً ، وعرضت إحداهن مشكلتها مع زوجها حيث أنه شحيح جداً على أهل بيته إلا أنه يعطى الزوجة أول كل شهر مبلغ للأكل فقط إلا أنه يرفض دفع أى مبالغ أخرى لشراء بعض مستلزمات البيت الضرورية أو المساهمة فى  مجاملات الأهل والأقارب أو مساعدة مسكين عن طريق صدقة مثلاً أو حتى شراء شريط دواء ولو بعشرة جنيهات للزوجة .. فى حين أن تكلفة دوائها الشهرى (٥٠٠ جنية) معتمد فى ذلك على معاشها الشهرى البسيط جداً والذى لا يتعدى ربع معاشه هو الشهرى .... المهم فى شهر  أعطاها المبلغ بزيادة ألف جنية ؛ فهى قالت ده حقي ربي أعطاه لى ولن أعيده له ...
رفع الله قدرك معلمتنا ... إختلفت الأخوات على إنه سَريقة ولابد من إرجاع المبلغ الزائد ، وأخرى على إنه حق للزوجة ،،، 
أفيدينا معلمتنا الكريمة أفادكم الله.
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :  
يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها دون علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ففي صحيح البخاري كتاب النفقات باب ( إذا لم ينفق الرجل فاللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ). 
عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لايعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  ) رواه البخاري.  
قال القرطبي : 
والمراد بقوله ( خذي ) أمر إباحة بدليل قوله ( لاحرج )  
وذلك في رواية الزهري التي تقدمت في المظالم ( لاحرج عليك أن تطعميهم بالمعروف ) 
والمراد بقوله ( بالمعروف )  القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية .  
أما قدر الكفاية فإنه قد اعتبر بعض العلماء كالحنفية حال الزوجة والبعض اعتبر حال الزوج استدلالاً بقوله تعالي ( لينفق ذو سعة من سعته )    ومنهم من اعتبر حال الزوجين استناداً لحديث هند السابق مع قوله تعالي في اعتبار حال الزوج في الأية . 
ولكن ننبه بإختصار أن النفقة الواجبة ليس منها الهدايا للأهل في المناسبات وإن كان ذلك من مكارم الأخلاق ولكنه ليس واجبا علي الزوج . والصدقة علي المسكين ليست واجبة حتي يلام الزوج علي تركها ( مع معرفة قدر الصدقة وما فيها من الخير العاجل والأجر الآجل للمتصدق ) .
أما النفقة علي علاج الزوجة فقد ذهب كثير من أهل العلم علي عدم وجوبه ( وإن كان هو من مكارم الأخلاق وحسن العشرة ) واستدلوا بأدلة منها الحديث الصحيح عندما سئل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة علي زوجها فقال ( أن تطعمها مما طعمت و تكسوها مما كسوت ) ولم يذكر صلي الله عليه وسلم دواء وعلاجاً . 
ولأن هذا الأمر من المختلف فيه فلا يجب الإنكار علي من لايداوي إمرأته ( وإن كان مداواتها وعلاجها من مكارم الأخلاق حسن العشرة وسبباً لدوام المودة بين الزوجين ) 
وهي أعلم بما تأخذه من زوجها إن كان يكفي فهذا المبلغ لا يحل لها وإن كان لا يكفي نفقتهم من طعام وكسوة  بالمعروف جاز لها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف . 
وآخراً : قلت في أول رسالتك أخوات يتقين الله كثيراً .
من أراد أن يزكي أحداً فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه.

logo