وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : وضع اللبوس المهبلي يلزم منه مس الفرج ومس الفرج سواء كان فرج رجل أو إمرأة أو صبي أختلف في حكمه هل هو ناقض للوضوء أم لاينقض الوضوء فذهب جمهور العلماء أن مس الذكر بغير حائل ناقض للوضوء وهم علماء المالكية والشافعية والحنابلة واختار هذا القول الشوكاني وابن باز واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من مس ذكره فليتوضأ ) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه غير واحد من أهل الحديث وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة . وكذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) والقول الثاني أن مس الفرج غير ناقض للوضوء مطلقا سواء كان بحائل أو غير حائل وممن قال بهذا القول الحنفية وبعض المالكية ورواية عند الحنابلة وبه قال بعض السلف
واستحب الوضوء من مس فقط بعض السلف ومنهم ابن المنذر وابن تيمية . وابن عثيمين في الشرح الممتع .
واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال ( خرجنا وفدا حتي قدمنا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضي الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يارسول الله ماتري في رجل مس ذكره في الصلاة قال هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ) رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وكذلك أختلف في حكم مس الدبر فذهب الشافعية والحنابلة إلي أن مس الدبر ناقض للوضوء وإليه ذهب الشوكاني وابن باز .
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) رواه الإمام أحمد وحسنه ابن حجر وصححه الألباني في صحيح الجامع .
وجه الإستدلال بالحديث قالوا الفرج يطلق علي القبل وعلي الدبر لأنه منفرج من الجوف
القول الثاني قالوا مس الدبر لاينقض الوضوء وبه قال الحنفية والمالكية والظاهرية
واستدلوا بحديث طلق بن علي ( هل هو إلا مضعة منك أو بضعة منك ) قالوا كما أن الذكر هو بضعة من المرء فكذلك الدبر فلاينتقض الوضوء بمسه .
وهناك من جمع جمعا حسنا بين الحديثين فقالوا إن مس فرجه عن شهوة فيجب أن يتوضأ كما في حديث بسرة رضي الله عنها. وإن مسه بغير شهوة فلاوضوء عليه كما فى حديث طلق فيعمل بالحديثين كلا في موضعه وممن قال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح لقاء رقم واحد .
فكأن للشيخ ابن عثيمين قولان قديم وجديد .
وأنا استظهر هذا القول لأنه يجمع بين الحديثين من غير تكلف . وعليه إذا وضعت اللبوس المهبلي ولم تجدي شهوة فلا وضوء عليك وإن وجدت شهوة فيجب عليك الوضوء