وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : إن توفي الزوج وكان له ورثة فأثاث شقة الزوجية ومابها من أجهزة كهربائية إن كانت ملكا للزوجة كأن كانت جزءا من مهرها أو وهبها لها الزوج في حياته أو اشترته من مالها أو هبة من أهلها أو بأي طريق صحيح تملكته فهو ملك للزوجة ولايدخل في ميراث الزوج وإن كان ملكا للزوج فهو ميراث تأخذ حقها فيه بحسب ميراثها الربع إن لم يكن للزوج ولد والثمن إن كان له ولد وليس له زوجات أخريات أو تشترك في الثمن مع الزوجات الأخريات للزوج وكان له ولد .
فإن تنازع الزوجان اللذان يسكنان بيت الزوجية أو تنازع الحي منهما مع ورثة المتوفي الآخر فكما قال الماوردي ( إذا كان الزوجان في دار يسكناها إما ملكا لهما أو لاحدهما أو لغيرهما واختلفا فى متاعها الذي فيها من آله وبسط وفرش ودراهم ودنانير وادعاه كل واحد منهما لنفسه أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما فاختلف فيه الباقي ( الحي منهما ) وورثة الميت أو كان ذلك في أخ او اخت وكانا يسكنان دارا اختلفا في متاعها فكل ذلك سواء فإن كان لاحدهما بينة بملك ماادعاه حكم بها وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه فهما مشتركان في اليد حكما ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين .... .. ولايختص الرجال بآلة الرجال ولا النساء بآلة النساء ) انتهي من الحاوي ( 408/17 ) وراجعي المجموع للنووي ( 203/20)
وعليه فإن كان هذا الأثاث لك به قائمة منقولات أو اشتريته من مالك أو هدية لك من أحد فهو لك أما إن كان غير ذلك فهو ميراث تشتركين فيه مع باقي الورثة بقدر حصتك من الميراث . هذا على الراجح من أقوال أهل العلم