إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : قال تعالي ( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) الدعاء للوالدين المسلمين هذا من العمل الصالح .وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال ( إذا مات ابن آدم إ
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وكذلك الصدقة عنهما وقد صحت في ذلك أحاديث منها حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهما توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها قال ( نعم ) قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها )
الحديث رواه البخاري
والحائط هو البستان من النخل إذا كان له جدار
والمخراف إسم الحائط
وهذا هو الحديث المشار إليه في الفيديو السابق .
أما أنه إن أنفق علي أولاده بنية الصدقة فله أجر في هذه النفقة لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا أنفق الرجل علي أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ) متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( كل معروف صدقة ) رواه البخاري وأحمد والترمذي والنفقة علي الزوجة والأبناء من المعروف ومن العمل الصالح الذي يعد صدقة فإن الصدقة كما هي بالمال هي أيضا بالعمل الصالح
والمعروف هو كل عمل تقبله الأنفس ولا تجد منه نكيرا من كل عمل صالح
أما أن يقول نويت كذا فلا يصح التلفظ بالنية في العمل الصالح والنية محلها القلب . أما أن تكون نفقته علي أبناءه وزوجته صدقة عن أمه أو عن أبيه فهذا الأمر فيه تفصيل فإن كانت نفقة واجبة من طعام وشراب ولباس وعلاج وغير ذلك مما لا غنى عنه فإنه واجب عليه والواجب لا يكون صدقة عن غيره .نقل في فتح الباري عن المهلب قال ( النفقة علي الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتي لا يخرجوها إلي غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ) فتح الباري (632/9)
فالنفقة قدر الكفاية واجبة علي الزوج فلا يجوز أن يجعل ما توجب عليه صدقة تطوع عن أمه أو أبيه كمن عليه زكاة واجبة لا يحل له أن يخرجها وينوي بها صدقة عن والديه .
أما ما زاد عن الكفاية ولا يدخل في حد السرف في النفقة فهو من التطوع ويترجح لدي أنه يجوز أن ينويه صدقة عن والديه أو أحدهما