السلام عليكن ورحمة الله وبركاته الي الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن الحالات التي تستثني من الأمر بغض البصر الجواب الحمد لله : قد أمر تعالي المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم عن النظر إلي العورات وإلي النساء الأجنبيات وإلي المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلي زينة الدنيا التي تفتح وتوقع في المحذور ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام، وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال وأما البصر فقال يغضوا من أبصارهم أتى بأداة "من" الدالة علي التبعيض فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك كالطبيب يحتاج إلي النظر وقاضي وكل من أباح الشرع له النظر لحاجة مع انتفاء شبهة الفتنة وقد روي مسلم عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال أصرف بصرك )
ولما أمر تعالي المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )
فأمرهن بغض البصر عن العورات وعن الرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر المحرم وأمرهن بحفظ الفروج من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها وقد بين تعالي في نفس الآية أن المرأة يحرم أن تبدي زينتها إلا لمن وصفهم الله ومنهم (أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) وهم الأربعة الذين ليست لهم في هذه الشهوة كالمعتوه الذي لايدري شيئا والعنين الذي لم يبق له شهوة في فرجه ولا في قلبه وكذلك الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء أي الأطفال الذين دون التمييز فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب وعلى الله تعالي ذلك بأنهم لم يطلعوا ويظهر علي عورات النساء أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل هذا علي أن الطفل المميز تستتر منه المرأة ودل علي أن هذا الحكم (الأمر بغض الأبصار) مبناه خشية الفتنه لوجود الشهوة والإطلاع علي العورات من الرجال والنساء فيوقع ذلك في المحذور وفي الصحيحين (العين تزني وزناها النظر )
ومن المعلوم شرعا أن ماكان طريقا ووسيلة الي الحرام فهو حرام