السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن سداد دين علي أخيها لها وزوجها من زكاة مال زوجها:
الجواب الحمد لله
أختي الكريمة قد أجبت سؤال سابق مثل سؤالك وبينا أولا أن أهل العلم لم يجيز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة والسبب أن الزكاة إعطاء وايتاء ودفع وليس إسقاط وإبراء من الدين
ثانيا: وهي الصورة المسئول عنها الآن وهو وجود المال ولكن تأخذيه أنت وزوجك وتعدليه مما عليه من ديون لكما
وأقول لك الزكاة أيتاء ودفع للفقير أو الغارم فلابد من دفعها للفقير وقبضه للمال وتملك ثم بعد ذلك هو بالخيار أن يسد دينه أو يسد غيركما مما عليه من ديون ولا يجوز لكما أعطاء الزكاة له علي شرط أن يقضي بها دينكم لأن القصد من العطاء حينها ليس زكاة لوجه الله الكريم بل إعطاء للحصول علي منفعة سداد الدين وذلك مخالف للإخلاص في العبادة وهو فعل يجر نفعا، والفرق بين الفعلي الإخلاص لله والانتفاع بما ظاهره عبادة خالصة الفرق بينهما بين واضح