تاريخ النشر : 27-05-2023
المشاهدات : 259
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهدت جدة لحفيدتها عند الولادة سبيكة ذهب كانت لديها تعبيرا عن فرحتها 
ولما وُلدت حفيدة أخرى بعد سنوات أخت للأولى 
كانت هديتها حلق ذهب صغير
بعد ارتفاع أسعار الذهب 
الجدة تقترح تقسيم السبيكة على البنتين، هل يصح هذا أم هو من حق البنت الأولى لأنه هديتها منذ الولادة 
مع العلم البنات ممكن ميكنوش عارفين بالسبيكة لأنها لا تُلبس
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: 
أولا: يجب علي الأب أن يعدل بين أولاده في العطية لما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن أباه أتى به رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال إني نحلت -أعطيت -ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فأرجعه ) وفي رواية لهما ( أي للبخاري ومسلم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (....... اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة ) وهذا مذهب الحنابلة وأهل الظاهر وعلي مذهب جمهور العلماء أن التسوية بين الأبناء مستحبة وأن التفضيل بينهم مكروه. والدليل مع أصحاب القول الأول فالقول بتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد هو الراجح وهذا الحكم هو في الأولاد أما في الأحفاد فقد اختلف أهل العلم هل يجب التسوية بينهم في العطية أم يجوز تفضيل بعضهم علي بعض فذهب جمهور العلماء إلي جواز التفضيل بينهم في العطاء قال بن قدامة في المغني ( وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته وبهذا علل النبي صلي الله عليه وسلم حين قال (أيسرك أن يستووا في برك؟) قال نعم قال ( فسو بينهم ) ولم يوجد هذا في غيرهم ..... ) انتهي المغني (303/6)
وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله فإن قال قائل وهل يشمل ذلك الجد يعني لو كان له أولاد فهل يجب أن يعدل بينهم الجواب: الظاهر أنه لا يجب لأن قوة الصلة بين الأب وابنه أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبنائه لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم فيتجه مراعاتهم بأن يعطي من يعطي علي وجه السر ) الشرح الممتع (84/11) 
 وقد ذهب الحنابلة في قول لديهم إلى وجوب العدل بين الأحفاد في العطية والهبة كما يجب العدل بين الأولاد قال المرداوي الحنبلي (وهذا المذهب هو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع ) انتهي 
وكذلك يستحب عند الشافعية العدل بين الأحفاد كما هو الحال بين الأولاد قال في نهاية المحتاج للرملي الشافعي ( إذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا وكذلك الجد والجدة) انتهي . 
ومن ما ذكرنا يظهر أنه يجب أو يستحب للجدة أن تعيد تقسيم الذهب بالسوية بين الحفيدتين كما يجوز علي مذهب الجمهور أن تبقي الذهب بحسب ما أعطت كل حفيدة خاصة أنها لم تقصد التفرقة في العطاء وإنما العطاء الآخر كان بحسب إستطاعتها كما فهمت من سؤالك .

logo