وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلي الأختين الكريمتين صاحبتي السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
من التجارة الجائزة ما يسمى بالمضاربة وهي أن يعطي شخص أو مجموعة أشخاص مال لطرف آخر من أجل أن يتاجر به ويكون الطرف الأول صاحب رأس المال والآخر هو المضارب بالمال وهنا يجوز الإتفاق علي نسبة من الربح يرضاها الطرفان كربع الربح أو نصف الربح وهكذا والخسارة يتحملها كلها صاحب رأس المال ولا يتحمل المضارب من الخسارة شيء شرط أن يكون أمينا وغير مقصر في العمل . وهذا بإجماع أهل العلم .
فإذا كنت تقصدين أن تلك النسبة المتفق عليها هي من الربح أي 15% من الربح فهذا جائز أما إن قصدت 15% علي كل ألف فهذا لا يجوز.
ويشترط أيضا أن تكون التجارة فيما أحل الله فلا يجوز مثلا التجارة في الخمر أو الميتة أو في فيديوهات الأفلام أو في آلات الموسيقي وهكذا .
ويجب أيضا علي المضارب بالمال أن يكون عالما بأحكام البيوع الجائزة والمحرمة وهكذا
سؤال الأخت المستثمرة:
ممكن أعرف السبب الذى جعل هذا العمل حرام وهو عين الربا؟
تم التعديل:
تفاصيل استثمار ال200 ج لحبايبى ال طلبو مني.
باختصار ال200 ج فى خلال 5 سنين تقريبًا هتكون 7000ج وفي خلال 10 سنين هتبقى 200 ألف ج تقريبًا بإذن الله تزيد أو تقل حسب الربح والخسارة هذا لو المال سيظل مستمر معنا بدون أخذ ربح.
يعنى عملتى 200 ألف ج من ولا حاجة!
وتقدرى لو رغبت تاخذى ربحك كل 6 شهور ال200ج هتجيلك عليها من 100 ل200 ج تقريبًا خلال السنة. يعني يعتبر ربح بنسبة 100% سنويًا.
وتجارة حلال100% غير تجارة البنوك تمامًا.
هناك تكملة ولكن اعتقد هذا الجزء هو الذى حدث به خلط وهو السبب فى إصدار الفتوى بحرمة تلك التجارة.
لذلك إذا تكرمت المعلمة أن تجيبني وتحاورنى بحيث نقف على النقطة المحرمة إن وجدت.
الجواب:
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة الرسالة . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
هذه المعاملة تعرف عند العلماء بشركة المضاربة وهي أن يدفع شخص إلي آخر مالا ليتاجر له فيه ويكون الربح بينهما بحسب الإتفاق ويسمى القائم بالتجارة مضاربا )
ويشترط لجواز عقد المضاربة شروطا منها : أن يكون توزيع الربح بنسبة معلومة من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع
ولا يجوز أن تكون نسبة الربح نسبة معلومة من رأس المال كأن يتفقا علي أن يعطية كل شهر مثلا 3 بالمائة من رأس المال علي أنه أرباح أو يقول له تأخذ 2 بالمائة أو ثلاثة بالمائة من رأس والمال .
ولا يجوز أن يكون الربح قدرا معلوما من المال كمائة جنيه كل شهر أو 600 جنيه كل 6 أشهر أو 1000 جنيه كل سنة ( نظير حالتك ورسالتك ولا يجعلها مباحة أنك قلت يمكن أن تكون 100 جنيه ربح إلي مائتين ربح ثم قلت بحسب الربح والخسارة فأين الخسارة يا أختي وأنت تضمنين لهم ربحا يتراوح بين كذا أو كذا وسأذكر لك كلام العلماء واتفاقهم جميعا علي ما ذكرته لك ثم أذكر لك كيف أن العلماء جعلوا ذلك عين الربا .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم علي أن للعامل أن يشترط علي رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه بعد أن يكون ذلك جزءا من أجزاء ) المغني لابن قدامة ( 138/7)
يقصد كل منهما يكون له جزءا من الربح يتفقا عليه .
قال ابن قدامة ( متي جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( يعني المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ...... ) انتهي راجعي المغني لابن قدامة (146/7)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالإتفاق لأن المعاملة مبناها علي العدل وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف فإذا جعل لأحدهما شيء مقدرا لم يكن ذلك عدلا بل ظلما ) مجموع الفتاوي ( 83/28)
وسئلت اللجنة الدائمة عن شركة تأخذ أموال من الناس لتتاجر بها وتعطيهم نسبة 30 بالمئة من رأس المال وتدعي أنها تربح 100 بالمائة
إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز لأنه ربا والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر يزيد وينقص حسب الحاصل ) انتهي من مجموع فتاوي اللجنة الدائمة ( 321/14)
وسئل اللجنة الدائمة عن مشاركة نصراني ..... . .... فأجابت ( .....إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة فلابأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح كالثلث والربع أو أقل أو أكثر أما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز لأنه من الربا الصريح لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة ) اللجنة الدائمة الرئيس الشيخ ابن باز، الأعضاء الشيخ عبد الله غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد .
وأنت في رسالتك يا أختي الكريمة تضمنين لهم ربا معينا من المال يتراوح ما بين المائة والمائتين علي كل 200 من الجنيهات مدة كذا وإذا ترك لعدد من السنوات كان الربح كذا ولا تظني كونك جعلت الربح يتراوح بين كذا من المال وكذا من المال أن ذلك صار حلالا .
بل أنت شرطت ربحا معينا من المال وإن قل أو كثر فهو من كذا إلي كذا .
وإنما الذي يجوز لك أن تقولي أننا سنتاجر في هذا المال في التجارة كذا ولكم مثلا النصف ولي النصف من الربح ودراستي للسوق أو لجدوي المشروع أن الربح يمكن أن يصل بعد المصروفات لكذا ويقسم حسب الإتفاق النصف أو الربع وهكذا
وإن حدثت خسارة من غير تعدي ولا إهمال منك تخسرين انت العمل ورب المال يتحمل وحده الخسارة هذا مما اتفق عليه أهل العلم . أن الخسارة يحملها رب المال وحده إن كان المضارب بالمال غير متعديا فإن حدثت الخسارة بسبب الإهمال مثلا من المضارب أو بسبب تغيير نوع التجارة دون إذن من رب المال تحمل المضارب هنا الخسارة وليس رب المال.
تعقيب:
ودراسة جدوي المشروع قد تتخلف فيزيد الربح أو ينقص أو تحدث الخسارة وبحسب الحاصل يكون توزيع نسبة الربح المتفق عليها كما أسلفنا
رد السائلة:
جزاكِ الله خير
أختى الكريمة لا خلاف أبدًا بين ما تقولينه وبين ما ذكرته في المنشور والإتفاق القائم بينى وبينهن علي الچروب.
وهو كالآتى :
أن نسبتهن هى 15% من قيمة الربح وليست النسبة على المبلغ الأصلى.
وأيضًا أن التجارة ستكون على أساس الربح والخسارة.
فأنا لم أُحدد ربحا بعينه مطلقًا.
والأخوات يسألن كم ستكن نسبة ال15% هذه بحسب خبرتى من التجارة ؟ فكتبت فى المنشور اختصارًا بإذن الله من 100 إلي 200 ج.
يعنى قد تكون 120 أو 150 أو 200 (غير محدد حسب نسبة ال15% للربح).
وستجدين أختي بارك الله فيكِ أنى كررت كلمات تدل على عدم ثبوت الربح وهى تقريبًا (حين ذكرت ال7000 ج مثلًا)
فتقريبًا تعنى قد تكون 6100 أقل من ذلك حتى.
وذكرت بعدها بإذن الله وهذا مجرد استبشار أيضًا.
بمعنى ذكر تلك المبالغ وتوضيح أنها قد تزيد أو تقل وتوضيح أيضًا أنه إذا أراد الله لتجارتنا أم تربح.
فاستبشارا بأنها بإذن الله ستربح مع عدم ثبوت الربح.
ثم ذكرت لهم فى المجموعة أن نسبتهم 15%.
يسألنني بحسب خبرتى السابقة ؟ كم قد تكن تلك النسبة إذا ربحت التجارة؟ ذكرت أنها بين ال100 وال200 بإذن الله.
دون تحديد وهذا مجرد توضيح لا أكثر وليس تعيين أو تثبييت.
ثم ذكرت انه على أساس الربح والخسارة.
المنشور يُكمل ما ذكرته في الجروب الخاص بالأخوات المشتركات ويكملهم التعليقات على المنشور حتى تضح الصورة كاملة.
ويشهد الله أنى مستحيل أن أدخل فى تجارة محرمة.
أو أن أفعل شئ دون البحث عن حكمه ومعرفته.
وقد قرأت تلك الفتوى التى نقلتها من قبل أختى الكريمة وغيرها من الفتاوى.
وجزاكِ الله خير الجزاء على حرصك.
نفع الله بكم.
وعمومًا سأحذف كلمة ربح بنسبة 100% هذه.
ولكن أردت توضيح الفرق بين البنوك وبين التجارة معى.
وهى أن نسبة ال15% من الربح عندى = يعادلها نسبة 100% من الربح على أصل المال داخل البنوك.
أي أن التجارة الحلال تربح أكثر بكثير من التجارة المحرمة.
إذا كانت إحداهن ستحسب وتقارن مثلًا.
وقلت كلمة يُعتبر ،أى لو سنحسب بحسابات البنوك الربوية.
ولكن عمومًا لا داعى لذكر ذلك كى لا يٌفهم بصورة خاطئك لذا سأحذفه .
وسأحاول تكملة المنشور بما ذكرته فى الجروب.
حتى تضح الصورة كاملة.
الجواب:
لا يحل لك أختي الكريمة القطع بأن نسبة الربح عندك يعادلها نسبة 100 بالمائة من أصل المال داخل البنوك أو غيرها لأنك بهذه الصورة قد جعلت نسبة 15بالمئة نسبة محددة وهي تعادل 100 بالمئة من أصل المال .
وأذكر نفسي وإياك لا يدفعنا الرغبة في التجارة والكسب لك وللأخوات الإندفاع دون تأني .
فقد ذكرت أنك ذكرت لهم وليس في المنشور المرسل أن نسبة الربح ستكون 15 بالمائة من الربح وقلت أن ما في المنشور من تحديد للربح بالمال هو جواب لسؤال وهو دراسة جدوى المشروع مع احتمال الزيادة والنقصان واحتمال الخسارة أيضا دون أي ربح فكيف بعد ذلك تقولين أن نسبة 15 بالمئة من الربح تعادل 100 بالمئة من أصل المال .
يجب رفع هذا الكلام من عقد المضاربة .
وثانيا : الواجب عليك أختي الكريمة إثبات الحقوق لأهلها وكتابة إيصلات الأمانة لضمان الحقوق وكما تخافين علي نفسك من تزوير الإيصالات وهذا بعيد وغير وارد لأن المبلغ يكتب بالأحرف العربية كما يكتب بالأرقام فيجب أيضا الخوف من ضياع حقوق الأخوات وطرق حفظ الحق التي ذكرتيها لهن ليست طرق معتبرة أمام القانون والقضاء هذه نصيحة من أخت تظن بك خيرا وأنك تريدين الخير لنفسك وللأخوات
وفقنا الله وإياك إلى ما يحب ويرضى والوقوف علي حدوده وحفظها آمين