من المعلوم أن المرأة تطهر من الحيض والنفاس إذا رأت علامة الطهر
وهي إما القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج من الرحم
أو تري الجفاف : وقد عرفه بعض العلماء بأنه قطنة تدخلها المرأة في قبلها فتخرج جافة ليس بها أثر دم أو صفرة أو كدرة .
وعرفها بعض العلماء بالجفاف التام للدم
وإذا طهرت المرأة في النفاس قبل الأربعين بأن رأت إحدي علامات الطهر فهي طاهر ولها حكم الطاهرات . وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع علي ذلك
قال الترمذي رحمه الله ( وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم علي أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن تري الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي ) انتهي
أما حكم الصفرة وهي ماء أصفر .
والكدرة وهي الماء البني الذي يشبه الماء المتسخ . فلها حالتان 1-إن جاءت صفرة وكدرة في أيام الطهر فإنها لا تعد شيئا ولا تترك المرأة صلاتها ولها حكم الطاهرات في كل شيء .
أما إذا اتصلت الصفرة والكدرة بالحيض والنفاس ولم يسبقها علامة الطهر فهي من الحيض والنفاس.
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) رواه أبو داود وصححه الألباني ورواه البخاري دون زيادة بعد الطهر .
وعليه إن كنت رأيت القصة البيضاء وبعدها رأيت صفرة وحتي وإن كان معها قليل دماء فهذا بالقرائن ليست نفاسا وأنت قد رأيت علامة الطهر فما بعده ليس شيئا إلا أن تري دماء بينة خلال الأربعين يوما فيكون ما قبلها طهرا والدماء نفاسا حتي ترين القصة مرة أخري