وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: بين الله تعالي لنا مصارف الزكاة وجعلها لثمانية أصناف وذكر سبحانه أن صرف الزكاة لتلك المصارف فريضة من الله وقد فرضها عن علم وحكمة قال تعالي ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )
ذهب بعض المتأخرين إلي جواز صرف مال الزكاة في أعمال البر مثل توفير المياه أو بناء المستشفيات وان ذلك يكون من مصرف ( وفي سبيل الله )
وقد ذهب جماهير أهل العلم قديما أن مصرف ( في سبيل الله ) لا يدخل فيه غير الجهاد والنفقة علي المجاهدين بإذن ولي الأمر الذين ليس لهم أرزاق ( رواتب ) من الديوان وهو مذهب الجمهور وقال بعضهم ويدخل فيه الحج لمن ليس بمستطيع. ولا يدخل فيه غير ذلك من أعمال خيرية مثل بناء المستشفيات أو الأجهزة الطبية أو بناء المساجد أو توفير مياه صالحة للشرب أو الري أو رصف الطرق وتمهيدها أو غير ذلك من أعمال البر قالوا ذلك لا يكون إلا من الصدقة المطلقة المستحبة.
فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير تلك المصارف وإلا فلا يوجد فائدة في حصر الزكاة في تلك المصارف الثمانية وقد أمرنا الله تعالي أنها لا تكون إلا في تلك المصارف وأن حكمه هذا فريضة من الله قد جعلها عن علم وحكمة
وعليه فإن الراجح أنه لا يجوز أن يخرج مال الزكاة فيما ذكرت في سؤالك. وإنما يكون ذلك من صدقات جارية أو صدقات مستحبة مطلقة.