تاريخ النشر : 30-07-2023
المشاهدات : 557
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أنا ولله الحمد عندي بنتين وولد، بنت وولد متزوجين وبنت لسه في التعليم هل ينفع أعطي لها الذهب الذي أملكه مع العلم أنه كمية صغيرة، علما أنه عند زواج ابنتي وابني بعت أرض لكي أزوجهم ولم يبقى من فلوس الأرض أي شي لأبنتي الصغيرة، فهل يجوز أعطاؤها الذهب كله دون إخوتها؟ 
وجزاكم الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
 إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال 
 الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : ما أنفقتيه من مال في تزويج ابنك وابنتك إن كان بقدر حاجة كل واحد منهما فليس هذا من الهبات والعطايا التي تجب فيها المساواة بين الأبناء وإنما هو من قبيل النفقات الواجبة التي لا تجب فيها التسوية لأن العدل في النفقة أن تعطي كل ابن قدر حاجته،  مثل أن يكون أحد الأبناء يدرس في كلية عملية ككلية الطب فيحتاج لنفقة للدراسة أكبر من أخيه الذي يدرس في مدرسة أو في كلية نظرية ككلية التجارة مثلا . 
قال ابن قدامة في المغني ( إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة -يعني مرض - أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه علي معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل علي جواز ذلك . 
أما إن كانت ما أنفقتيه في تزويج أبناءك زائدا عن حاجتهم فإنه يجب أن تعطي الأبنة الصغرى مثل القدر الزائد لأنه القدر الزائد عن الحاجة يكون من النحل والهبات الواجب التسوية بين الأبناء فيها وليس من باب النفقات . 
وعليه إن كانت نفقتك في تزويج الإبنة والإبن كان قدر حاجتهم دون زيادة فلا يجوز أن تعطي ابنتك الصغرى الذهب دون حاجتها لذلك ولكن حين تخطب يجب عليك أن تنفقي عليها لتزويجها قدر حاجتها حتي إن كان ذلك بأكثر من قدر الذهب الذي تملكينه  
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو احتاج أحد الأبناء إلي زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا لزواجه ولكن عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول . انتهي 
ولكن يجوز أن تستأذني أبناءك في إعطاء الإبنة الصغرى الذهب الآن بقصد أن يكون لنفقة زواجها فإن أذنا عن رضى منهما جاز ذلك

logo