تاريخ النشر : 06-05-2021
المشاهدات : 1559
السؤال
بعد اذنك سؤال: 
زوج قال لزوجته وقت شجار بينهم أنت طالق وأصبح فى الصباح قالها مره أخرى وبعد هدوئه قال لم تكن نيتى الطلاق. 
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: أفهم من سؤالك أن الزوج طلق وهو غضبان 
وللغضب حالات: 
الأولي أن يشتد غضب الزوج فلا يدري ما يقول ولا يضبطه يعني أن يُغيِّب الغضب عقله، وهذا طلاقه لا يقع وحكمه حكم المجنون. وقد نقل الإجماع علي ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين ونقل ابن قدامة الإجماع علي أن من زال عقله بغير سكر لا يقع طلاقه قياسا علي المجنون.
الثانية: أن تكون هناك أسباب جعلته يغضب غضبا شديدا لكنه يعي ما يقول ( مثل أن تسبه زوجته أو أبوها أو أخوه أو يتضاربوا ) فيغضب لذلك غضبا شديدا لكنه يعي ما يقول  ولم يغب عقله ففي هذه  الحالة اختلف العلماء فمنهم من جعل الطلاق واقعا لأن الغضب لم يغيب عقله فيكون الطلاق واقعا وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ومن العلماء من جعل الطلاق في هذه الحالة لا يقع قالوا لأن شدة الغضب يحول بينه وبين نيته وإن لم يُغيِّب الغضب عقله. ولكن لابد من وجود أسباب لشدة الغضب وتشهد علي ذلك زوجته ومن كان حاضرا واستدل من لم يعتد بهذا الطلاق قالوا قياسا علي المكره فإن طلاق المكره لا يقع فإن الغضبان غضبا شديدا ليس له قصد ولا إرادة حقيقية للطلاق ولذلك فإن المكره أحسن حالا منه.
وممن قال بذلك ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين    
والحالة الثالثة : من غضب غضبا معتادا ( غير شديد ) فهذا طلاقه يقع بالإجماع نقل الإجماع علي ذلك ابن تيمية وابن رجب وابن حجر الهيثمي وابن باز وابن عثيمين، وذلك لأنه يعقل ما يقول ويملك نفسه فتصرفه كتصرف غير الغضبان. ولأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه.

وعليه أختي الكريمة إذا كان غضب زوجك وقت إيقاعه الطلاق غضبا عاديا فلا يقبل منه قوله لم أقصد الطلاق. ويقع الطلاق الأول. 
والطلاق الثاني إن قصد به تأكيد الطلاق الأول كأن يخبرك بأنك طالق فهو تأكيد للأول وإن لم يقصد به التأكيد فهو طلقة ثانية لأنها في مجلس مختلف.

logo