تاريخ النشر : 07-05-2021
المشاهدات : 2400
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اذا كان هناك شقق للدوله ولها شروط معينه  وبعض الشروط ليست متوفره عند المشتري لها ولكن قادر  علي استيفاء اوراق تثبت  استيفاء  الشروط لديه  وهذا الشخص ليس بفقير ولكن فقير لشراكه ميراث لم تفك  وقد يحتاج لشقه سكنيه  لستره في المستقبل وربما في المستقبل القريب والشرط الغير متوافر هو ان يكون صافي الدخل الشهري ٤٠٠٠ جنيه وهذا ليس من أمر المشتري  وواقع حاله  كنقود يتملكها كل شهر  ولكن يملك الاقساط الشهريه ولا يتوافر الشرط هل من حقه اخذ الشقه أم لا وهل يكون آثما إن أثبت استيفاء الشرط  مع عدم توافره .
وجزاك الله خيرا
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ( المسلمون علي شروطهم ) رواه ابوداود والترمذي وصححه الألباني في الإرواء. 
وهذا الشرط الذي اشترطته الدولة لتملك الشقة شرط جائز لا يناقض الشرع وكل شرط لا يناقض الشرع يجب الوفاء به، قال ابن القيم رحمه الله: ( هنا قضيتان من قضايا الشرع الذي بعث الله سبحانه به رسوله 
إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ماكان. 
والثاني: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يستثني من هاتين القضيتين شيء وقد دل عليهما كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإتفاق الصحابة رضي الله عنهم  . انتهي ( إعلام الموقعين ( 379/5) 
ويفهم من ذلك أن تلك الشروط مباحة جائزة الفعل والترك فإذا اشترطتها الدولة أو الجهة التي تملك الشقق وجب ولزم الوفاء بتلك الشروط. 
فإن كان دخل الفرد يصل للمطلوب سواء من عمل أو ميراث أو هبة وعطية ثابتة لا تقل عن الدخل المطلوب جاز التقدم لتملك الشقة وإن لم يكن فلا يجوز التدليس بالأوراق الرسمية أو غيرها وفعل ذلك محرم ولا يجوز.


استفسار من السائلة:
أنا أقصد من كان في حالة ضروره أو أنه ربما في المستقبل القريب أن يقع في حالة ضرورة فهل يجوز له علي ما ذكر سابقا  أن يشتري الشقه أم لا.


الجواب:
لا يصح الكذب والتدليس ونقض الشروط المتفق عليها بدعوى أن هناك ضرورة أو قد يكون هناك في المستقبل ضرورة !!! الضرورة الملجئة هي  ما يحصل بعدمه الموت أو المرض أو العجز عن الواجبات، وقد وضع العلماء ضوابط ينبغي تحققها للعمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات من هذه الضوابط 
1 - أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة.
2- أن لا توجد للمضطر وسيلة مشروعة يدفع بها ضرورته 
3 - أن تكون الضرورة حقيقية واقعة وليست متوهمة أو متوقعة. 
وهناك ضوابط أخري ويكفي ذكر ما سبق ليتبين لك أنه ما دام يوجد سكن وإن كان سكنا ليس راقيا فلا تعد تلك حالة ضرورة. وأيضا قلت أنه يملك أقساط الشقة التمليك والمفهوم أنه يملك مالا لشقة إيجار فأين حالة الضرورة التي تتحدثين عنها.

logo