تاريخ النشر : 22-07-2024
المشاهدات : 567
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
   هل إذا ساعدت  الزوجة زوجها في مصاريف البيت يعد ذلك صدقة لها إذا احتسبت ذلك أم أنه في ظروف الحياة الآن يعد من الواجبات، مع العلم بعدم تقصير الزوج فى أداء ذلك. 
وهل إذا قامت الزوجة بذلك واحتسبته صدقة فهل لها ان تشرك معها أحدا في النية  
مثلا عن والديها أو عن أبناءها 
جزاك الله خيرا
الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
    إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال : 
     الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد : 
   ينقسم الجواب لقسمين أولهما : إذا كانت تلك المساعدة من زكاة مالك فإنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلي جواز إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها شرط أن يكون من أهل الصدقات ( أن يكون فقيرا أو مسكينا أو مدينا ) وهو قول الشافعي وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد وبه قال ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والشوكاني. ومن المعاصرين ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة . واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) رواه البخاري ومسلم، قالوا فهذا يشمل صدقة التطوع والصدقة الواجبة ( الزكاة ) 
ولكن هنا يجب أن يكون الزوج فقيرا ليعطي من الزكاة وكذلك يجب أن يكون الأبناء محتاجون ويكون الأب موجودا لأنه حينها تلزمه هو وحده نفقة الأبناء فيجوز دفع زكاة الأم إليهم لسد حاجاتهم أو لقضاء ديونهم .
  ثانيا : 
أما إن كانت صدقة تطوع فالأمر أوسع فإنه مع نية الصدقة يكون ذلك أفضل من إعطائها لغير الزوج والأبناء من المحتاجين فالزوج والأبناء المحتاجون أولي بالبر . 
  ثالثا : إذا كان هناك اتفاق مسبق من الزوج أنك تساعدينه في النفقات أو لم يكن ثم اتفاق ولكنك وجدت الزوج والبيت في حاجة للنفقة فإن نفقتك مع النية الصالحة عمل بر ومعروف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( كل معروف صدقة )

logo