وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: هذا الذي قاله الزوج طلاق معلق علي شرط
ذهب جمهور العلماء إلي أن الطلاق المعلق علي شرط يقع طلاقا إذا وقع الشرط وسواء نوى طلاقا أم لم ينو.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة إلي أنه إذا وقع الشرط، يرجع في ذلك إلي نية الزوج فإن نوى طلاقا وقع الطلاق، وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى التهديد والزجر أو الإلزام فذلك يعد يمينا وكفارته كفارة يمين دليل ذلك ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرئ ما نوى )
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.