هل الذهب الذي اشتريته للزينة وكنت استعمله، لكن الآن لا استعمله هل عليه زكاة؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال :
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة الذي تتحلى به النساء فذهب جمهور العلماء أن حلي الزينة من الذهب والفضة لا زكاة عليها وذهب بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة وابن حزم وكثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين على وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة سواء كان حليا أو نقد أو مسكوكا وهذا الذي يدل عليه الدليل أولا لعموم قول الله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) شرط أن يبلغ النصاب ويحول عليه حولا هجريا ولما روى مسلم أنه يوم القيامة يعذب من لا يخرج زكاته وفي الحديث (أنه وما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا جعلت له صفائح من نار تكوى بها جنبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما روى أبو داود وحسنه الألباني رحمهما الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب -أي سواران من ذهب- فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا قالت لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار--) إلى آخر الحديث وفيه أنها رضي الله عنها ألقتهما وقالت هما لله ورسوله .
وعليه فإن الواجب عليك إخراج زكاة الحلي من الذهب أو الفضة حتى وإن كان معدا للإستعمال والزينة شرط أن يبلغ النصاب، ويحول عليه حولا قمريا -هجريا - أما إن كان الراجح عندك قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فما دمت قد اشتريتيه بغرض الزينة وكنت تستعملينه لذلك فليس عليك فيه زكاة. فإذا استجد أمر وهو أنك لا تستعمليه أبدا حتى في المناسبات لا ترتدينه فقد صار بمنزلة النقد -المال- المدخر فإذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة ولا عبرة هنا بالنية وقت الشراء لأن الأمر أصبح على صورة غير التزين به وإنما أصبح مالا مدخرا من الذهب