السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال، الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
قد ذكرت كلام أهل العلم وإجماعهم في الجواب علي الشق الأول من السؤال . أما جواب الشق الثاني وهو: وما حكم بقاء زوجته معه ؟
فقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في فتاوي نور علي الدرب سؤال : سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ويلزم له التوبة والإستغفار وعقد قران جديد فما صحة ذلك ؟ فأجاب رحمه الله
سب الدين ردة عن الإسلام وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلي الله عليه وسلم ردة عن الإسلام وكفر بعد الإيمان نعوذ بالله . لكن لا يكون طلاقا للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق فلا يكون طلاقا بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر وتحرم عليه حتي يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلي شيء أ-ي إذا تاب وأناب إلي الله رجعت إليه- وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ويكون ذلك بمثابة الطلاق لا أنه طلاق لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة علي الكافر . فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ويكون بعقد جديد أحوط خروجا من خلاف العلماء وإلا فإن بعض أهل العلم يري أنها تحل له بدون عقد جديد إذا كانت تختاره ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت علي حالها فإن الأكثرين يقولون متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل له إلا بعقد جديد فالأولى والأحوط أن يعقد عقدا جديدا هذا إذا كانت خرجت من العدة قبل أن يتوب فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة . انتهي من فتاوي نور علي الدرب للشيخ ابن باز (106/1)
وأعقب علي قول الشيخ ابن باز بأنه يحل للزوجة التي يسب زوجها الدين إذا انتهت عدتها أن تنكح زوجا غيره بأن هذا وإن كان جائزا شرعا لكن عند تحقيق مناط هذا الحكم -بمعني إسقاطه وتحقيقه علي الواقع - أولا لابد أن تثبت بشهادة الشهود العدول أن زوجها قد ارتد بعد إسلامه ليحكم لها القاضي الشرعي بفسخ العقد ولا تتزوج زوجا آخر قبل ذلك حتي لا تقع تحت طائلة تعدد الأزواج فيصيبها الضرر ويظن بها مخالفة الشرع والجمع بين أكثر من زوج