السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اما بعد :
لم أستطع سماع الرسالة سماعا جيدا لعدم وضوح الصوت ولكني فهمت أنها تسأل عن صورة من صور البيع بالتقسيط
أولا : الراجح أن البيع بالتقسيط جائز وليس هو من قبيل بيعتين في بيعة الذي نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يشترط لصحة هذا البيع:
أولا إذا جاءك من يسألك البيع -يريد شراء السلعة منك - لابد أن تملك السلعة قبل أن تعقد عقد البيع لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال صلي الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني في إرواء الغليل .
والمعنى لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع شيء ليس في ملكك حال العقد وهذا نهي عن بيع عين الشيء الذي ليس في الملك وذلك لأنه إذا باعه قبل تملكه فهو ليس علي ثقة من حصوله فقد يحصل له وقد لا يحصل له فيكون غررا والغرر كل بيع اشتمل علي نوع من أنواع الخداع والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الغرر .
ويدخل تحت لا تبع ما ليس عندك كل شيء ليس بمضمون عند البائع مثل أن يشتري سلعة فيبيعها قبل قبضها وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه نهي عن ربح مالم يضمن)
وعلي ذلك إن طلب أحد من ابنتك مثلا موبايل -هاتف -فيجوز لها أن تشتريه أولا من صديقتها دون أن تعقد بيع مع طالب الهاتف ثم بعد أن تمتلكه وتحوزه عندها تبيعه هي لمن شاءت بالثمن الذي تراه بالتقسيط أو نقدا بحسب إتفاقها مع المشتري
توضيح من السائلة
معلمتى
السؤال أن ابنتي تعطى الفلوس لصديقتها وتسترد منها الفلوس بزيادة هي تملك المال وتعطيه لصديقتها التي بتشتري وتبيع وتتفق معها علي رد المبلغ بزيادة معينة علي مدار السنة
إجابة الشيخة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان الحال هو ما ذكرتي في رسالتك فإن ذلك هو ربا قال تعالي ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا)
والربا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) أي زادت ومنه ربا الشيء أي علا وارتفع وزاد
وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما هذا واحد أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما إذا هو إما زيادة وإما تأخير . ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل وربا النسيئة أعظم -إثما -من ربا الفضل.
وربا الفضل في أصناف ستة فقط الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح لا تباع فلا يباع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد وكذلك الفضة وكذا باقي الأصناف الستة فلا يحوز أن تبيع 100 جرام ذهب ب120 جرام ذهب ولا يجوز إلا التقابض يعني يدا بيد ويلحق بالذهب والفضة الصرف لأنه نقد فلا يحوز أن يعطيه ألف جنيه نقدا علي أن يسترده ألف ومائة بعد شهر مثلا فهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ( هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر لمدة سنة هذا جامع بين النوعين ربا فضل من أجل الزيادة وربا نسيئة من أجل التأخير ...) وفي الصورة المذكورة من إعطاء البنت صديقتها 10 الآف نقدا تستردهم أقساط مع الزيادة أجتمع في هذه الصورة ربا الفضل لأن المال من الأصناف الربوية التي يشترط فيهما عدم التفاضل وأيضا فيها ربا النسيئة لانها ردت بالزيادة مع التأخير -الأجل -
تعقيب من السائلة
معلمتي
لو قالت ابنتي لصديقتها أريد نسبة من الربح مما باعت بمالها، هل يجوز؟
إجابة الشيخة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من صور التجارة المضاربة وفي هذه الصورة يعطي شخص رأس المال والآخر يعمل له بالإتجار بهذا المال علي نسبة من الربح ربع الربح مثلا أو نصفه وهكذا، ولا يجوز أن تكون التجارة بالإتفاق على نسبة من رأس المال كأن أعطيك عشرة آلاف وتعطي 5% من رأس المال . ولا يجوز الإتفاق علي دراهم معلومة مثل أن يتفق أن يعطيه كل شهر مثلا 100 جنيه وكل ذلك إجماع أهل العلم . ولكن في الصورة المذكورة هي كلما أرادت أن تشتري مثلا هاتف ب10000مثلا قالت لها أعطني المبلغ وأنا أعطيك نسبة من الربح عند البيع فهذا ليس إلا قرضا لأجل مع الزيادة فهو ربا ويزداد الإثم بالتحايل علي الشرع وجعله لأمر يشبه التجارة وهي أي صاحبة المال لم تشتري ولم تمتلك شيئا حتي تأخذ نسبة من الربح . ولم تكن قد أعطت المال قبل ذلك لصاحبتها لتتاجر لها بالمال ويمكن أن تشتري هي الهاتف أو السلعة المراد بيعها ثم بعد ذلك تعطيها لصاحبتها لتبيعها لها مع أخذ الربح علي أن تعطي صاحبتها نسبة من الربح متفق عليها بينهما