وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: إذا أرسل للزوجة مالا لتشتري شقة ليسكنا فيها فهذه تسمي وكالة والزوجة هنا وكيلة عن الزوج في الشراء ولا يجوز شرعا مخالفة الوكيل ما طلبه وأراده موكله وهو هنا الزوج. وأيضا إذا طلب أن تكون الشقة بإسمه هو وجب عليها ذلك. صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال: ( أد الأمانة إلي من أئتمنك ولا تخن من خانك ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ثم هي الآن تقول أن المحل من مصروفها الخاص ولن نكذب ذلك ولكن أين المال الذي أرسله لشراء الشقة.
أما طلبها شقة منفصلة فهذا من حقها شرعا لو لم يكن من شرط الزواج أنهم يسكنون مع والدتها وأنه لن يشتري شقة، لما رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ( المسلمون علي شروطهم ) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
أما طلبها الطلاق مع مؤخر صداق وذهب وقائمة فكله جائز إن أثبتت ضررا وقع عليها من الزوج ومرده إلي حكم القاضي ومايتبين له، ولكن إن لم يوجد ضررا من الزوج عليها وهي التي تطلب الطلاق فهذا خلع ولا يجوز أن تأخذ مما أعطاها شيئا بل ترده كله من صداق عاجله وآجله وذهب ومقتنيات في القائمة بشرط أن يكون الزوج هو الذي اشتراها.
وهناك من العلماء من يبيح أن يأخذ الزوج من الزوجة في الخلع أكثر مما أعطاها، ولكن الراجح أنه يأخذ ما أعطاها فقط لما صح أن امرأة ثابت بن قيس أرادت أن تُطلق منه وكان قد أعطاها حديقة، فقال صلي الله عليه وسلم لها: ( أتردين عليه حديقته؟ ) قالت: نعم. فقال صلي الله عليه وسلم لثابت: ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) رواه البخاري والنسائي وغيرهما.