تاريخ النشر : 28-07-2025
المشاهدات : 25
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لدي مشغولات ذهبية تخصني وتخص ابنتي كنت اشتريها لي ولها في المناسبات المختلفة بقصد الزينة 
1. فهل عليها زكاة 
2. وهل الزكاة تكون بأثر رجعي 
مع العلم ان بدايتي لشرائه كان من أكثر من ثلاثون عاما بسعر يختلف تماما عن سعره الآن وقيل لي كل ماهو مشغولات للزينه ليس عليه زكاة .. إلا السبائك والجنيهات وجب عليها الزكاة 
جزاك الله خيرا كثيرا وبارك فيك
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد 
الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: اختلف العلماء في وجوب الزكاة في حلي الذهب أو حلي الفضة على ما يتزين به،
اختلفوا في ذلك، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، والبعض قال لا تجب فيه إذا كانت تلبسه، ومنهم من قال زكاته أن تعيره.
تعطيه مثلا لإحدى النساء تلبسه ولكن ليس امام الرجال. 
ومنهم من أوجب الزكاة فيه حتى وإن كان يلبس للزينة.
 وهذا هو الراجح الصحيح الذي رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. 
وفي القديم ابن حزم وغيرهم من العلماء لذلك أدلة ولكن بشرط أن يبلغ نصابا،وأن يحول عليه حولًا هجريًّا. 
وهذا أمر معلوم لابد أن يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول الهجري حتى نقول أنه وجب فيه الزكاة. 
ما أدلة أنه يجب الزكاة في الحلي حتى وإن كان يلبس في الزينة وتتحلى به المرأة؟ 
ما الدليل على ذلك؟ 
عندنا أدلة كثيرة منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، مسكتان أي: إسورتين غليظتان، المسكة هي الإسورة الغليظة السوار الغليظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا فقال أيسُرك أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار.
 الراوي عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: فخلعتهما المرأة فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وقالت: هما لله ورسوله. 
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
كذلك في حديث أورده ابن باز رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها ،دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلبس أوضاحًا من ذهب، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. 
حديث رواه أبو داوود والدارقطني وصححه الحاكم، كذلك أيضا أخرج أبو داوود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح صححه الألباني رحمه الله، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، الفتخات أي الخواتم الكبيرة، من ورق أي من الفضة. 
لماذا نتحدث هنا عن الفضة؟ رغم أن السؤال عن الذهب، لأن الذهب والفضة كلاهما مثل بعضهما البعض هما نقدان، وهذه حلي وهذه حلي، فقال والذهب والفضة كلاهما فيهما الزكاة.
فماذا عن حليهما هل فيهما زكاة؟ فهي هنا عائشة رضي الله عنها كانت تلبس فتخات أي خاتم كبيرة من فضة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هذا يا عائشة؟ فقلت: فمنعتهن أتزين لك يا رسول الله.
قال أتؤدين زكاتهن، قلت: لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار. 
حديث صححه الحاكم والحافظ ابن رجب وبالتالي الراجح أن الذهب والفضة حليهما لو بلغ نصابا وحال عليها حولا هجريا أنه يجب فيه أو فيهما الزكاة على الراجح الصحيح .
الأخت تسأل سؤال ثاني وتقول هل الزكاة تكون بأثر رجعي؟ هذا يكون بحسب حال المزكي، بمعنى المزكي إن كان يعلم أو مذهبه أو ليس له مذهب وهو تارك الأمر هكذا عنده الذهب وعنده الحلي ورغم ذلك لا يزكي وهو يعلم أن عليه زكاة ولا يزكي، أو أنه ليس له مذهب ولكنه معرض لا يهمه الامر. 
ففي هذه الحال إذا علم بعد ذلك أنه يجب عليه زكاة هذا الشيء، في الأمر الذي به خلاف أما الأمر الذي ليس فيه خلاف فيجب بأثر رجعي. 
فمثلا شخص عنده مال كثير بلغ نصابا وهو لا يزكيه لسنوات، ثم يقول لم أكن أعلم، حتى العلم ها هنا لا يسقط عنك أنك يجب عليك إخراج زكاة مالك السنوات السابقة. لكن نحن نتكلم عن الأمر الذي فيه خلاف، هو زكاة حلي الذهب وحلي الفضة، هذا أمر اختلف فيه أهل العلم.
هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ فإن كان مذهبه أو سأل أحد أهل العلم أو كان مذهبه قبل ذلك هو نفسه طالب علم أنه لا يجب عليه الزكاة فليست إذا الزكاة بأثر رجعي. 
أما إن هو مقلد سأل أهل العلم فقالوا له ليس عليك زكاة، فليس عليه شيء. 
أو هو نفسه كان من أهل العلم أو طالب علم فقرأ فوجد أنه ليس عليه زكاة ثم تغير مذهبه، إما لأنه سأل من يظنهم أهل علم أكثر فأفتوه بوجوب الزكاة عليه، أو لأنه هو نفسه غير مذهبه، لأنه طالب علم فلما قرأ واجتهد وجد أنه عليه زكاة، ففي هذه الأحوال ليس عليه أن يخرج بأثر رجعي، يخرج من حين علم أن عليه زكاة والله عز وجل أعلى وأعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

logo