تاريخ النشر : 24-10-2025
المشاهدات : 17
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
 هل يجوز للزوجة بعد وفاة زوجها أن تقضي العدة فى بيت بنتها للتيسير على بنتها فى أمور الحياه ودراسة أولاد بنتها على أنها امرأة مسنه؟
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال، الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد :
المرأة إذا توفي عنها زوجها ذهب جمهور العلماء وهو الراجح؛ إلى أنها يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها. البيت الذي كانت تسكن معه فيه قبل أن يتوفى ولا تخرج إلا لضرورة من ضرورات الحياة. مثلا كأن تذهب إلى الطبيب وليس عندها مقدرة أن يأتي الطبيب إلى بيتها. أو أن تخرج لشراء بعض حاجاتها لأنه ليس عندها من يشتري لها أو أن تخشى أن البيت الذي كانت تسكن فيه مع زوجها تخشى أن يهدم أو أن يغرق، أو تخشى على نفسها ومالها من السرقة لو كان البيت في مكان منعزل وهي كانت تشعر بالأمان في وجود الزوج لكن مع عدم وجود الزوج ولا الأبناء فهي تخشى على نفسها.
جمهور العلماء ذهبوا لهذا القول بدليل.
الدليل الأول عموم قول الله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" . قالوا إضافة البيت للمرأة دليل على أنها حين العدة سواء كانت هذه العدة من طلاق أو فسخ. لكن طلاق يكون فيه رجعة، وليس طلاقا بائنا بينونة كبرى ، بعد أن تطلق ثلاثا تخرج لأن لا نفقة لها ولا يمكن أن يحدث شيء بعد ثلاث. لكن الطلاق الرجعي وكذلك الفسخ لو حدث فسخ عند من يقول لو أن امرأة طلبت هي من زوجها الطلاق (الخلع) .
وكذلك عدتها في الخلع عند من يقول أن هو طلاق لكن الخلع المرأة تفتدي بمال فلا يجوز أن يرجعها .
فالطلاق وكذلك عدة الوفاة لا تخرج إلا أن تنقضي عدتها. عدة الطلاق معلومة ، ثلاثة قروء للنساء التي تحيض، والتى لم تحض بعد. أو يئسوا من المحيض عدتهم ثلاثة أشهر.
النساء الحوامل عدتها أن تضع الحمل.هذا بالخصوص للطلاق.
أما الوفاة أربعة أشهر وعشرة. فقالوا هذه الآية تدل على أنها يجب أن تلزم البيت وقت العدة. وكذلك عندنا الحديث الذي رواه في سنن وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها ( أنَّها جاءت إلي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم تسألُهُ أن ترجعَ إلى أَهلِها في بني خِدرةَ فإنَّ زوجَها خرجَ في طلَبِ أعبُدٍ لَهُ أبَقوا حتَّى إذا كانوا بطرفِ القدُّومِ لحقَهم فقتلوهُ فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم أن أرجعَ إلى أَهلي فإنِّي لم يترُكني في مسْكنٍ يملِكُهُ ولاَ نفقةٍ. قالت فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: نعمَ. قالت فخرجتُ حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو في المسجدِ دعاني أو أمرَ بي فدعيتُ لَهُ فقالَ: كيفَ قلتِ. فرددتُ عليْهِ القصَّةَ الَّتي ذَكرتُ من شأنِ زوجي قالت فقالَ: امْكُثي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الْكتابُ أجلَهُ. قالت فاعتددتُ فيهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا. قالت فلمَّا كانَ عثمانُ بنُ عفَّانَ أرسلَ إليَّ فسألَني عن ذلِكَ فأخبرتُهُ فاتَّبعَهُ وقضى بِه)

فالأخت تسأل عن المرأة المسنة فتقول هذا تخفيف عن بنتها ،  هذا لا يجوز على الراجح والصحيح من كلام أهل العلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

logo