السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخت الكريمة صاحبة السؤال ،
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد :
ليس شرطا أن يثبت الطلاق في المحكمة أو عند القاضي أو عند المأذون من أجل أن يثبت الطلاق.
يمكن لرجل أن يطلق طلاقا شرعيا واقعا حقيقيا ولم يسجله. هل معنى ذلك أن هذا ليس طلاقا؟؟ لا هو طلاق ، حتى وإن لم يثبتوا.
نفترض إنسانا طلق امرأة وبعد شهر أو شهرين ذهب فسجله في المحكمة أو سجله عند المأذون ، العدة تبدأ من بعد أن يتلفظ الزوج بالطلاق مباشرة وليس بعد التسجيل.
مثلا طلقها وكان على سفر ولم يهتم فلم يخبرها إلا بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر، عدتها تكون قد انقضت. لأن العدة تبدأ من أول ما طلق زوجته.
كما أنه لو امرأة توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء خمسة أشهر أو ستة أشهر، فليس عليها حداد أصلا لأن عدتها انتهت، فعدتها أربعة أشهر وعشرة. مضت وانتهى الأمر لا تكلف أن تقوم بعدة أربعة أشهر وعشر وتحتد على الزوج من أول ما تعلم ، فكذلك الطلاق إذا طلق تبدأ العدة.
العدة بالنسبة للمطلقة التي تحيض عند ثلاث حيض. والتي لم تحض أو امرأة كبرت في السن ويأست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر قمرية.
والمرأة الحامل عدتها وضع الحمل. فلو طلقها وكانت في الشهر التاسع ووضعت بعد أسبوعين فقد انقضت عدتها.
لو طلقها في الشهر التاني أو في الشهر الثالث من الحمل فتظل في عدتها حتى تضع الحمل.
ورب العالمين يقول { وَٱلَّـٰۤـِٔی یَىِٕسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤىِٕكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّـٰۤـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرࣰا }
[سُورَةُ الطَّلَاقِ: 4]
فارجو أن الأمر يكون وضح وتبين، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته